السيد الخميني
48
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الإشكال في مقتضى إطلاق رواية أبان ثمّ إنّ إطلاق الرواية وترك الاستفصال فيها وإن اقتضى عدم الفرق بين الجهل بمحلّ القرحة والعلم به ؛ سواء كانت في الأيمن أو الأيسر - ودعوى جهل المرأة بمحلّها غالباً ، مع كون القرحة ذات ألم غالباً ، في غير محلّها - لكنّ الالتزام به مع العلم بكون القرحة في الطرف الأيسر ، في غاية الإشكال . مع عدم إحراز فتوى الأصحاب في مثل تلك المسألة التي تكون على خلاف الاعتبار ، فالاتّكال على مثل ترك الاستفصال في القضيّة التي لا يبعد أن تكون شخصية مشكلٌ ، تأمّل . كما أنّ الظاهر أنّ تلك الأمارة خاصّة بدوران الأمر بين الحيض والقرحة ، لا مطلقاً . وما عن « المدارك » : « أنّ الجانب إن كان له مدخل في الحيض وجب اطّراده ، وإلّا فلا » « 1 » فهو كما ترى .
--> ( 1 ) - مدارك الأحكام 1 : 318 .